L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39113 · 17/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39113 بتاريخ 17 أفريل 2017 : مدني عام - اثبات - يمين حاسمة - عقد بيع - حجة رسمية - اثبات واقعة دفع الثمن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/4/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 1 جوان 2016 من طرف الأستاذ "ب.س" فى حق : "م.ح". ضد : "'س.ع". طعنا فى الحكم الاستئنافى المدنى ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.