الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/4/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 1 جوان 2016 من طرف الأستاذ "ب.س"
فى حق : "م.ح".
ضد : "'س.ع".
طعنا فى الحكم الاستئنافى المدنى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.