الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/04/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/02 تحت عدد 28352 من الأستاذ "ن.س" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "ش.م.ف" في شخص ممثلها القانوني.
ضد "ع.م". محاميه الاستاذ"ع.خ"
طعنا في القرار الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.