L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 37/2013 · 05/08/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ37ــدد بتاريخ 5 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين******* و************* حول العرض الترويجي الذي يمكن مشتركي هذه الاخيرة بعرض عليسة التمتع بتخفيض في سعر المكالمات في اتجاه جميع المشغلين تقدر بــ 39 مليم الدقيقة الواحدة

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 37دد  تاريخ القرار 05 أوت 2013  قــــــرار  بتاريخ 05 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع37دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية : شركة ****** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.