الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 37دد
تاريخ القرار 05 أوت 2013
قــــــرار
بتاريخ 05 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع37دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ****** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.