Décision

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ37ــدد بتاريخ 5 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين******* و************* حول العرض الترويجي الذي يمكن مشتركي هذه الاخيرة بعرض عليسة التمتع بتخفيض في سعر المكالمات في اتجاه جميع المشغلين تقدر بــ 39 مليم الدقيقة الواحدة

Déc 37/20135 août 2013

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.