Décision
قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ37ــدد بتاريخ 5 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين******* و************* حول العرض الترويجي الذي يمكن مشتركي هذه الاخيرة بعرض عليسة التمتع بتخفيض في سعر المكالمات في اتجاه جميع المشغلين تقدر بــ 39 مليم الدقيقة الواحدة
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.