L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39812 · 04/05/2017

قرار تعقيبي مدني 39812 بتاريخ 04 ماي 2017 : فسخ العقود - الشرط الفسخي​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه: 04 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 جوان 2016 . من طرف الاستا ذ: "ب .ب .أ " المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "'ص.م .  مقره بنهج 10062 عدد 22  الوردية مقره المختار بخصوص هذا الطع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.