الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 04 ماي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 جوان 2016 .
من طرف الاستا ذ: "ب .ب .أ " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "'ص.م .
مقره بنهج 10062 عدد 22 الوردية مقره المختار بخصوص هذا الطع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.