Décision
قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ38ــدد بتاريخ 7 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********* و********* حول العرض الترويجي الذي يمكن مشتركي هذه الأخيرة بالعروض ألو للكل و كللو بونوس و زان وكلوب التمتع بـ15 دقيقة من المكالمات في اتجاه جميع المشغلين بتعريفة تقدر بــ 34 مليم
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.