L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 38/2013 · 07/08/2013

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ38ــدد بتاريخ 7 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********* و********* حول العرض الترويجي الذي يمكن مشتركي هذه الأخيرة بالعروض ألو للكل و كللو بونوس و زان وكلوب التمتع بـ15 دقيقة من المكالمات في اتجاه جميع المشغلين بتعريفة تقدر بــ 34 مليم

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 38دد  تاريخ القرار: 07 أوت 2013  قـــرار  بتاريخ 07 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع38دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :  المدعية :  شركة "**********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.