Décision

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ38ــدد بتاريخ 7 أوت 2013 والمتعلق بالنزاع بين ********* و********* حول العرض الترويجي الذي يمكن مشتركي هذه الأخيرة بالعروض ألو للكل و كللو بونوس و زان وكلوب التمتع بـ15 دقيقة من المكالمات في اتجاه جميع المشغلين بتعريفة تقدر بــ 34 مليم

Déc 38/20137 août 2013

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.