الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 38دد
تاريخ القرار: 07 أوت 2013
قـــرار
بتاريخ 07 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع38دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة "**********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.