الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 42دد
تاريخ القرار: 23 أوت 2013
قــرار
بتاريخ 23 أوت 2013 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار. مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين :
المدعية : شركة ********* "في شخص ممثلها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.