مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤوساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي بعنوان التصدير في إطار القانون العام.
المرجع: المذكرة الإدارية عدد 846 بتاريخ 04 فيفري 2014.
- المذكرة الإدارية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.