L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7360/2014 · 31/10/2014

حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة للمؤسسات المصدرة كلياً والمؤسسات المنتفعة بطرح الجبائي بعنوان تصدير في إطار القانون العام

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤوساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي بعنوان التصدير في إطار القانون العام. المرجع: ‏ المذكرة الإدارية عدد 846 بتاريخ 04 فيفري 2014. - المذكرة الإدارية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.