L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 38/2023 · 16/10/2023

حول إلغاء العمل بإجراء اشتراط الاستظهار بالتصريح الديواني لبلد التصدير عند توريد بعض المنتوجات الاستهلاكية

الجمهورية التونسية النشرية الرسمية للديوانة التونسية  توزيع عام وثائق إدارية  نص ت.ع رقم 038 لسنة 2023  بتاريخ 2023.10.16  الموضوع : حول إلغاء العمل بإجراء اشتراط الاستظهار بالتصريح الديواني لبلد التصدير عند توريد بعض المنتوجات الاستهلاكية.  المرجع: - مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات المض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.