Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرةإلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي.
لقد تم بمقتضى الفصلين 26 و27 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 تعويض الإعفاء من
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.