Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011
المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 2 و 30 ديسمبر 2022 و 9 جوان 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنكم عدل منفذ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.