الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011
المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 2 و 30 ديسمبر 2022 و 9 جوان 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنكم عدل منفذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.