الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2018/02/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى:
بعد الاطلاع على مطلب التعقتيب المقدم في 28/03/2017 تحت عدد 305 من طرف المحامي الأستاذ "م.ب.ف"
في حق: "م.ب" القاطن بقليبية
ضد: "ح.ز" القاطنة بحي الأحواش قليبية محاميها الأستاذ: م.ج .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.