L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 49810/2018 · 27/02/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 49810 بتاريخ 27 فيفري 2018 : النكول عن أداء اليمين الحاسمة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب تاريخه :2018-02-27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-04-13 تحت عدد 7274 من طرف الأستاذ "م.ت" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ل.ب.ه.ع", القاطن بنهج محمد البناني عدد ******  قصور الساف المهدية. ضد:"ز.ب.ف.ب.ع.ف&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.