الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
تاريخه :2018-02-27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-04-13 تحت عدد 7274 من طرف الأستاذ "م.ت" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ل.ب.ه.ع", القاطن بنهج محمد البناني عدد ****** قصور الساف المهدية.
ضد:"ز.ب.ف.ب.ع.ف&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.