L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 74/2014 · 27/06/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ74دد بتاريخ 27 جوان 2014 والمتعلق بالنزاع بين ********* و********** حول العرض الترويجي " يجنح"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 74دد  تاريخ القرار 27 جوان 2014  قرار بتاريخ 27 جوان 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ74دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين  المدعية : شركة *********** في شخص ممثلها القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.