L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 76/2014 · 03/07/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ76ـدد بتاريخ 3 جويلية 2014 والمتعلق بالنزاع بين ********** و********* حول العرض الترويجي " بيناتنا "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 76دد  تاريخ القرار 3 جويلية 2014  قــرار  بتاريخ 3 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ76دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين : المدعية : شركة *********** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.