الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 77دد
تاريخ القرار 8 جويلية 2014
قـــــــرار
بتاريخ 8 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـــــ77ـــــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.