L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 77/2014 · 08/07/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ77ـدد بتاريخ 08 جويلية 2014 والمتعلق بالنزاع بين*********** و*************** حول الممارسات التمييزية التي أقدمت عليها هذه الأخيرة بخصوص اللعبة الترويجية  *********

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 77دد  تاريخ القرار 8 جويلية 2014  قـــــــرار   بتاريخ 8 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـــــ77ـــــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.