الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2018/3/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/5/2 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان مقره بشارع خير الدين باشا عدد 37 تونس .
ضد :
"ص.ب.م.ش"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.