L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50283 · 13/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 50283 بتاريخ 13 مارس 2018 : مدني عام - انتزاع من أجل المصلحة العمومية - معايير تقدير غرامة الانتزاع​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخ القرار 2018/3/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/5/2 من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان مقره بشارع خير الدين باشا عدد 37 تونس . ضد :  "ص.ب.م.ش"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.