الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 82دد
تاريخ القرار: 15 جويلية 2014
قــــــرار
بتاريخ 15 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ82دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.