طلب توضيحات حول الضريبة على الثروة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
23/06/2023 N° 784
الموضوع: طلب توضيحات حول الضريبة على الثّروة العقاريّة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى تطبيق الضريبة على الثروة العقاريّة المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 23 من قانون الماليّة لسنة 2023 على الأملاك العقاريّة الآتي ذكرها:
- الأراضي المصنّفة "منطقة أثريّة" أو "منطقة طبيعيّة محميّة" طبقا لأحكام الأمر عدد 1246 لسنة 1985 المؤرّخ في 07 أكتوبر 1985 المتعلّق بتصنيف موقع قرطاج، - الأراضي المصنّفة "مناطق خضراء غير صالحة للبناء" طبقا لمثال التهيئة العمرانيّة للمنطقة البلديّة المتواجدة بها، - الأراضي الفلاحيّة المعدّة للزراعات الكبرى التي هي على ملك الأشخاص الطبيعيّين والمستغلّة في إطار شركة ذات مسؤوليّة محدودة والتي يكون فيها المالكون حصرا هم الشركاء.
أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 23 من قانون الماليّة لسنة 2023 تخضع للضريبة على الثروة العقاريّة كلّ المكاسب العقاريّة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية التي هي على ملك الأشخاص الطبيعيين والتي تفوق قيمتها التجاريّة الحقيقيّة 3 مليون دينار في تاريخ غرة جانفي من كلّ سنة.
ولا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها:
- المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة، - العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ أحكام الفصل 23 المذكور أعلاه لم تنصّ على أنّ الأملاك موضوع استشارتكم مستثناة من الضريبة على الثروة العقاريّة فإنّها تبقى خاضعة لهذه الضريبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمنلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.