الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 83دد
تاريخ القرار 15 جويلية 2014
قــــرار
بتاريخ 15 جويلية 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ83دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الإتصالات بين:
المدعية : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.