L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4113/2014 · 11/06/2014

حول تبسيط اجراءت إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي بعنوان التصدير في إطار القانون العام

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تبسيط اجراءت إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بالطرح الجبائي بعنوان التصدير  في إطار القانون العام المرجع : المذكرة الإدارية عدد 846 بتاريخ 04 فيفري 2014. لقد تم بمقتضى المذكرة الإدارية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.