L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 93/2014 · 26/08/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عــ93ــدد بتاريخ 26 أوت 2014 والمتعلق بالنزاع بين *********** و************** حول العرض التجاري "CSS mobile"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ93دد  تاريخ القرار 26 أوت 2014  قــــــرار  بتاريخ 26 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ93دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  العارضة: شركة " *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.