الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ93دد
تاريخ القرار 26 أوت 2014
قــــــرار
بتاريخ 26 أوت 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ93دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
العارضة: شركة " *********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.