Décision
قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ95ـدد بتاريخ 04 سبتمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و************** حول تسويق العرض التحفيزي والمتمثل في تضعيف أرصدة مشتركي هذه الأخيرة 5 مرات انطلاقا من كل عملية شحن بدينر واحد ولمدة 14 يوما في اتجاه كل المشغلين
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.