الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 95دد
تاريخ القرار 4 سبتمبر 2014
قــــرار
بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ95دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة *********** في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.