L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 95/2014 · 04/09/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ95ـدد بتاريخ 04 سبتمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و************** حول تسويق العرض التحفيزي والمتمثل في تضعيف أرصدة مشتركي هذه الأخيرة 5 مرات انطلاقا من كل عملية شحن بدينر واحد ولمدة 14 يوما في اتجاه كل المشغلين

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 95دد  تاريخ القرار 4 سبتمبر 2014  قــــرار  بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ95دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة *********** في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.