الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/04/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/07/03 تحت عدد 9965 من الاستاذ "م.ز" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :1/ شركة "غ.و.ش" في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعها ب **** صفاقس .
2 / "أ.ب.ت.غ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.