L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52817 · 23/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52817 المؤرخ في 23 أفريل  2018 :  مدني عام - أداء دين - عقد قرض - عدم منازعة المدين في مديونيته لا من حيث الأصل ولا من حيث المقدار​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018/04/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/07/03 تحت عدد 9965 من الاستاذ "م.ز" المحامي لدى التعقيب نيابة عن :1/ شركة "غ.و.ش" في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقر فرعها ب **** صفاقس . 2 / "أ.ب.ت.غ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.