L
lois.tn
Retour
En vigueur J P2018/52477 · 10/05/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52477 المؤرخ في 10 ماي 2018 : عقد شراكة - التصديق على الالتزام والعمل به 339 م ا ع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 2018/05/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى: بعد الاطلاع  على مطلب التعقيب المقدم في 13/06/2017  تحت عدد 1969 من طرف المحامي الأستاذ "س.ش" في حق: " ك.ب,ب,ب.ت.ب.م" ضد: "م .ب.م.ب .ع.ح" محاميه الأستاذ: "ع.د.ج"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.