الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2018/05/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/06/2017 تحت عدد 1969 من طرف المحامي الأستاذ "س.ش"
في حق: " ك.ب,ب,ب.ت.ب.م"
ضد: "م .ب.م.ب .ع.ح"
محاميه الأستاذ: "ع.د.ج"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.