الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمستشفى *** ****
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أكتوبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الواجبات الجبائية لمستشفى *** 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.