الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 27 جوان 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 جويلية 2017 عدد 3040 من الاستاذ "ت.ع" المحامي لدى التعقيب نيابة عن :
"م.ك.ت" في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم ذات السجل التجاري عدد **** والكائن بمقر فرعه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.