L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 492/2023 · 06/04/2023

حول مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الحياتي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة المرجع :  مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 فيفري 2023  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.