الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الحياتي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 فيفري 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.