الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات
المرجع: مكتوبك عدد 69 المؤرخ في 13 مارس 2023
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول أحكام الفصل -100 ب من مجلة المحروقات الصادرة بموجب القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.