الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 9 أكتوبر 2018
تلخيص المستشارة: *****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/31 من قبل الأستاذة "ا. غ." المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن: "ن. د." قاطنة ب**** ببنزرت.
ضد: 1 "ع. ح. ب. م. ع. خ.&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.