الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 17 اكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 جويلية 2018 تحت عدد 10790 .
من طرف الاستاذ : "ا.ي" المحامي لدى التعقيب.
في حق : شركة "م.ت.م.رت.ز" في شخص ممثلها القانوني.
مقرها بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.