L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/66485 · 17/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 66485 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : اختبار- علاقة سببية - فعل ضار

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه : 17 اكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 جويلية 2018 تحت عدد 10790 .  من طرف الاستاذ : "ا.ي" المحامي لدى التعقيب. في حق  : شركة "م.ت.م.رت.ز" في شخص ممثلها  القانوني. مقرها بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.