L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4759/2002 · 10/05/2002

" حول الانخراط في نظام " التصريح عن بعد

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهويبة ومكاتب مراقبة الآداءات الموضوع : حول الانخراط في نظام " التصريح عن بعد " المصاحيب : - مطلب نخراط، - ترخيص في اقتطاع من حساب جاري؛ - قواعد التصرف. وبعد، نص الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.