الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهويبة ومكاتب مراقبة الآداءات
الموضوع : حول الانخراط في نظام " التصريح عن بعد "
المصاحيب :
- مطلب نخراط،
- ترخيص في اقتطاع من حساب جاري؛
- قواعد التصرف.
وبعد، نص الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.