مذكرة خاصة عدد 2660 بتاريخ 20 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتم لتحديد قيمة المسكن والإنتفاع بطرح هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إعتماد المبلغ المضمن بعقد الشراء من ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.