L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 516/2014 · 23/01/2014

حول تبسيط اجراءت إسناد شهادة في سحب أو تحويل المبالغ المودعة في حساب إدخار للإستثمار

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تبسيط إجراءات إسناد شهادة في سحب أو تحويل المبالغ المودعة في حساب ادخار للاستثمار. المصاحيب : نموذج مطلب الحصول على الخدمة . طبقا لأحكام الفصل 10 و 11 من قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 يمكن لصاحب حساب الاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.