الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/10/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/8/25 من الاستاد "م.ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "ب.م.ت.إ.لك" في ش م ق مقرها بشارع الحبيب بورقيبة تونس
محل مخابرتها بمكتب الاستاذ "م.ق" الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.