L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54889 · 31/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 54889 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 :  سقوط دعوى - مرور الزمن - اجل القيام​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2018/10/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/8/25 من الاستاد "م.ق" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة "ب.م.ت.إ.لك" في ش م ق مقرها بشارع الحبيب بورقيبة تونس محل مخابرتها بمكتب الاستاذ "م.ق" الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.