مذكرة
إلى
السيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقية الأداءات
الموضوع : حول تمكين الأشخاص المنخرطين بمنظومة التصريح و دفع الأداء عن بعد من إيداع التصريح الشهري المتعلق بشهر ديسمبر 2011 دون دفع خطايا تأخير.
وبعد، في إطار متابعة عملية إيداع التصاريح الجبائية عبر منظومة التصريح و دفع الأداء ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.