L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 862/2012 · 30/01/2012

حول تمكين الأشخاص المنخرطين بمنظومة التصريح و دفع الأداء عن بعد من إيداع التصريح الشهري المتعلق بشهر ديسمبر 2011 دون دفع خطايا تأخير

مذكرة إلى السيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقية الأداءات الموضوع : حول تمكين الأشخاص المنخرطين بمنظومة التصريح و دفع الأداء عن بعد من إيداع التصريح الشهري المتعلق بشهر ديسمبر 2011 دون دفع خطايا تأخير. وبعد،  في إطار متابعة عملية إيداع التصاريح الجبائية عبر منظومة التصريح و دفع الأداء ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.