L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 433/2014 · 21/01/2014

حول تبسيط اجراءت إسناد نظام توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة لفائدة المؤسسات المصادرة كلياً بعنوان إقتناء وسائل النقل النفعية

مذكرة إلى مدير إدارة المؤسسات الكبرى  والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة األداءات الموضوع: حول تبسيط إجراءات إسناد نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة ّ المؤسساتا لمصدرةكليا بعنوان اقتناء وسائل النقل النفعية. المـصاحيب : أنموذج بطاقة إرشادات. طبقا ألحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات تنتفع المؤسسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.