L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 103/2014 · 20/11/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ103ـدد بتاريخ 20 نوفمبر2014 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و*********** حول تسويق العرض التجاري " جنح janna7 الـــ Bonus يهز الكل"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 103دد تاريخ القرار: 20 نوفمبر 2014  قــــرار  بتاريخ 20 نوفمبر 2014 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ103دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة ************ في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.