L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 110/2015 · 02/12/2014

قرار نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ110ـدد بتاريخ 02 ديسمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين *********  و************ حول تسويق العرض التجاري " ترجي mobile"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 110دد  تاريخ القرار 2 ديسمبر 2014  قـــــرار  بتاريخ 2 ديسمبر 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ110دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة **********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.