الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 111دد
تاريخ القرار: 2 ديسمبر 2014
قــرار
بتاريخ 2 ديسمبر 2014، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القـــرار عـــــ111دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.