L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 111/2015 · 02/12/2014

قرار نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ111ـدد بتاريخ 02 ديسمبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و************ حول تسويـــــــــق العـــــرض التجــاري " CSS mobile"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 111دد  تاريخ القرار: 2 ديسمبر 2014  قــرار  بتاريخ 2 ديسمبر 2014، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القـــرار عـــــ111دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.