الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019-01-02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31/01/2018 من طرق الاستاذ المنصف الباروني المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ح م. قاطن ب...
ضد: ع ب. صاحب قاطن ب...
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 25865 الصادر بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.