L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/59708 · 02/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 59708 بتاريخ 02   جانفي 2019 : مدني عام - اليمين الحاسمة-انهاء الخصومة - انتفاء موجب القيام بالمزيد من الابحاث الاستقرائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2019-01-02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31/01/2018  من طرق الاستاذ المنصف الباروني المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ح م. قاطن ب... ضد: ع ب. صاحب قاطن ب... طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 25865 الصادر بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.