L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 282/2008 · 14/01/2008

حول متابعة إجراء الاختبار المأذون به من قبل محاكم الأصل

الجمهوريةالتونسية وزارة المالية الوادارة العامه للأداءات وحدة النراع الجبائي والصلح القضائي  مذكرة الى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبانية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول متايعة اجراع الإختبار المأذون يه مسن قبل محاكم الأصل. المصاحيب: جدول  وبعد، في اطار متادعة مؤشر ات الن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.