L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/57978 · 15/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57978 بتاريخ 15  جانفي 2019 : مدني عام - دعوى شخصية-لا يمكن توجيهها الا ضد من تسبب في انقضاء الحق العيني المدعى به على العقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/15 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/21 تحت عدد 8616 من الأستاذ ح هـ. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : س ش ،  القاطن ب...محل مخابرته مكتب الأستاذ ح ه. الكائن ب... ضد :  1/ رق.، قاطن ب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.