L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/56998 · 15/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 56998 بتاريخ 15  جانفي 2019 : رجوع في الهبة للجحود - تسليم الشيء الموهوب

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد 56998 القضية تاريخ القرار: 15 جانفي 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ع.ف.ع" بتاريخ 20 نوفمبر 2017 نيابة عن: ""و"ص" بنتي "ن.ج" مقرهما بطريق السلطنية كلم **** حي ملاك صفاقس ضد: "ن.ب.م.ب.رس. ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.