الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد 56998 القضية
تاريخ القرار: 15 جانفي 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ع.ف.ع" بتاريخ 20 نوفمبر 2017
نيابة عن: ""و"ص" بنتي "ن.ج" مقرهما بطريق السلطنية كلم **** حي ملاك صفاقس
ضد: "ن.ب.م.ب.رس. ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.