L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 630/2014 · 28/01/2014

حول الاجراءت الاستثنائية المتعلقة بتمديد في باعث أجل خلاص معاليم الجولان لسنة 2014

 مذكرة إلى السادة روساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات الموضوع: حول الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بالتمديد في بعض أجال خلاص معاليم الجولان لسنة 2014.  وبعد، لقد ثم على مستوى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلالاص إصدار مذكرات إدارية تتعلق باتخاذ بعض الإجراءات الإستثنائية في مادة معاليم الجولان لسنة 2014 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.