الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/15
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/5 تحت عدد 831 من الأستاذة ل س. المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة ب ع. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ...
ضد :
شركة أ إ. في شخص ممثلها القانوني الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.