الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/16
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018-10-31 تحت عدد 2193 من طرف الأستاذ إ ب. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ل ز. مهنته ... وقاطن ب... والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ إ ب. الكائن...
ضد: بنك إ. في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.