L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/60121 · 16/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 60121 بتاريخ 16  جانفي 2019 : مدني عام - الإعفاء من العمل ليس من حالات القوة القاهرة - التمكن من مباشرة عمل آخر يحول دون التمسك بالقوة القاهرة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/16 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018-10-31 تحت عدد 2193 من طرف الأستاذ إ ب. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ل ز. مهنته ... وقاطن ب... والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ إ ب. الكائن... ضد: بنك إ. في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.