L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019 / 57509 · 23/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57509 بتاريخ 23 جانفي 2019 : مدني عام - جنحة أو شبهها - مبدأ التعويض الكامل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخه : 2019/01/23 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8 نوفمبر 2017 من الاستاد خ س. المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : شركة و. للإيجار المالي في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي .... س د. القاطن ب... مقره المختار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.