الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/23
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8 نوفمبر 2017 من الاستاد خ س. المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
شركة و. للإيجار المالي في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ....
س د. القاطن ب... مقره المختار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.