الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/23
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/9/5 من الأستاذ م ف. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة أ ص. شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري عدد ... بقابس مقرها الاجتماعي ... في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.