L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67827 · 23/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67827 بتاريخ 23 جانفي 2019 : مدني عام - عقد مناولة - قرار مجلس الوزراء إلغاء العمل بعقود المناولة من القطاع العام - فعل الأمير- قوة قاهرة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/23 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/9/5 من الأستاذ م ف. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة أ ص. شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري عدد ... بقابس مقرها الاجتماعي ... في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.