L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 889/2010 · 28/01/2010

حول إستعمال المطبوعة الجديدة الخاصة بالتصريح في الوجود

الجمهورية التونسية وزارة المالية الادارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق و الصلح الإداري   مذكرة إلى   والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول استعمال المطبوعة الجديدة الخاصة بلتصريح في الوجود. المرجع: المذكرة عدد 360 بتاريخ 14 جائفي 2010. لقد تم بمنتضى المذكرة المشار إلبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.