L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1932/2013 · 12/03/2013

حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة في إطار ألفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات

الجمھورية التونسية وزارة المالية  مــذكــرة إلـى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 49 من مجلة تشجيع االستثمارات. طبقا ألحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع االستثمارات تنتفع االستثمارات المنجزة في قطاعات المساند

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.